الشافعي الصغير
307
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الزمخشري لو قال وعشرة كان خارجا عن كلام العرب وذات الأقراء بالأكثر من الباقي وقت الموت من الأقراء المحسوب ابتداؤها عن حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق وأربعة من الأشهر وعشر من الموت لأن كلا يحتمل كونها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة في الحياة فعليها الأقراء فوجب الاحتياط لتحل بيقين قال البلقيني والمراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر ويوقف فيما إذا مات قبل الاختيار نصيب زوجات أسلمن كلهن من ربع أو ثمن بعول أو دونه للعلم بأن فيهن أربع زوجات لكن جهلن أعيانهن حتى يصطلحن على ذلك بتساو أو تفاضل نعم إن كان فيهن محجورة امتنع على وليها المصالحة على أقل من حصتها من عددهن كالثمن إذا كن ثمانية لأنا وإن لم نتيقن أنه حقها لكنها صاحبة يد على ثمن الموقوف ولو طلب بعضهن شيئا قبل الصلح أعطي اليقين وإن لم يبرأ من الباقي أما إذا أسلم بعض والباقيات يصلحن للنكاح كثمان كتابيات أسلم منهن أربع أو أربع كتابيات وأربع وثنيات وأسلم الوثنيات فلا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات . فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة لو أسلما معا قبل دخول أو بعده استمرت النفقة وبقية المؤن لبقاء النكاح ولو أسلم هو وأصرت ولم تكن كتابية كما في المحرر وحذفه للعلم به من كلامه سابقا حتى انقضت العدة فلا نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب عليها فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه وإن أسلمت فيها أي العدة لم تستحق لمدة التخلف شيئا في الجديد لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة والقديم الوجوب لتبين زوجيتها وهي لم تحدث شيئا والزوج هو الذي بدل الدين وما بحثه الزركشي وغيره من أنها لو تخلفت لصغر أو جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم مردود لأنها تسقط بعدم التمكين ولو لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما والتخلف هنا بمنزلة النشوز وهو مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأنه يدعي مسقطا للنفقة التي كانت واجبة والأصل عدمه ولو أسلمت هي أولا فأسلم هو في العدة فلها نفقة تخلفه أو أصر إلى انقضائها